العلامة الحلي

47

منتهى المطلب ( ط . ج )

« انّ أوّل وقت الظَّهر زوال الشّمس ، وآخر وقتها قامة من الزّوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان » قلت : في الشّتاء والصّيف [ سواء ؟ ] « 1 » قال : « نعم » « 2 » . وعن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أتى جبرئيل عليه السّلام رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بمواقيت الصّلاة فأتاه حين زالت الشّمس فأمره فصلَّى الظَّهر ، ثمَّ أتاه حين زاد من الظَّلّ قامة فأمره فصلَّى العصر ، ثمَّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلَّى المغرب ، ثمَّ أتاه حين سقط الشّفق فأمره فصلَّى العشاء ، ثمَّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلَّى الصّبح ، ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظَّلّ قامة فأمره فصلَّى الظَّهر ، ثمَّ أتاه حين زاد في الظَّلّ قامتان فأمره فصلَّى العصر ، ثمَّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلَّى المغرب ، ثمَّ أتاه حين ذهب ثلث اللَّيل فأمره فصلَّى العشاء ، ثمَّ أتاه حين نوّر الصّبح فأمره فصلَّى الصّبح ، ثمَّ قال : ما بينهما وقت » « 3 » . وعن الفضل بن يونس الشّيبانيّ « 4 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحائض تطهر بعد مضيّ أربعة أقدام ؟ قال : « لا يجب عليها قضاء الظَّهر لأنّ الوقت دخل وهي

--> « 1 » أضفناه من المصدر . « 2 » التّهذيب 2 : 251 حديث 994 ، الاستبصار 1 : 256 حديث 917 ، الوسائل 3 : 108 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 29 . « 3 » التّهذيب 2 : 252 حديث 1001 ، الاستبصار 1 : 257 حديث 922 ، الوسائل 3 : 115 الباب 10 من أبواب المواقيت ، حديث 5 . « 4 » لم نجد في الكتب الرّجاليّة والحديثيّة رجلا بهذا العنوان روى عن أبي عبد اللَّه ، والموجود فيها : الفضل بن يونس الكاتب البغداديّ الَّذي مرّت ترجمته في الجزء الثّاني ص 372 ، وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) وهو واقفيّ ، وروى عنه ابن محبوب ، ولعلَّه المراد به هنا ، حيث أنّ الرّواية في التّهذيب والوسائل عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن ، مضافا إلى أنّ المحقّق في المعتبر والمصنّف هنا لمّا أجابا عنها قالا : هو واقفيّ ، ولعلّ إضافة كلمة : الشّيبانيّ مأخوذة عن المعتبر فتدبّر ، ولتوضيح الحال راجع : المعتبر 2 : 32 ، 34 ، تنقيح المقال 2 : 13 ، معجم رجال الحديث 13 : 343 .